responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 496

هشام، ولكن ما روي عن محمد بن مروان صريح في أنّ الثواب للانقياد الذي عبّر عنه بطلب قول النبي أو التماس ذلك الثواب ومعه لا يمكن الاعتماد بالظهور البدائي في صحيحة هشام.

بقي الكلام في أمرين:

الأوّل: نظرية المحقّق النائيني، وهي قريبة من نظرية المحقّق الخراساني وتختلف عنها بشيء بسيط.

الثاني: ثمرات المسألة على اختلاف النظريات. وبما أنّا أشبعنا الكلام في هذين الموردين في محاضراتنا السابقة فلنقتصر الكلام، ومن أراد التفصيل فليرجع إليها.[1]

إلى هنا تمّ الكلام في الأصل الأوّل من الأُصول العملية الأربعة، أعني أصل البرائة ولندرس الأصل الثاني منها أعني أصالة التخيير


[1] لاحظ ارشاد العقول: 3 / 443.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست