responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 497

الأصل الثاني:

أصالة التخيير

ونقدّم أُموراً:

الأوّل: عقد الشيخ الأنصاري فصلاً خاصّاً للبراءة وفصلاً آخر لأصالة الاشتغال، ولم يعقد فصلاً خاصّاً لأصالة التخيير عند دوران الأمر بين المحذورين، بل أدخل قسماً منه في الشكّ في التكليف لو كان نوع التكليف مجهولاً، كالعبادة في أيّام الاستظهار الدائر أمرها بين الوجوب والحرمة، وكما أدخل قسماً منه في الشكّ في المكلّف به كما لو كان نوع التكليف معلوماً والمتعلّق مجهولاً، كما إذا علم وجوب أحد الفعلين وحرمة الآخر كصلاتي الظهر والجمعة.

وما ذكره متين على بعض التعاريف في مجاري الأُصول، وأمّا على البعض الآخر فيلزم عقد فصل مستقل للتخيير كالأصلين الآخرين، فقد قرر الشيخ مجاري الأُصول في أوّل مبحث القطع بتقريرين يناسب عقد فصل خاص على التقرير التالي:

حيث قال: إنّ الشك إمّا أن تلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا؟

وعلى الثاني إمّا أن يمكن الاحتياط أو لا. وعلى الأوّل إمّا أن يكون الشكّ في التكليف، أو في المكلف به، فالأوّل مجرى الاستصحاب، والثاني مجرى التخيير، والثالث مجرى البراءة، والرابع مجرى قاعدة الاحتياط.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست