responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 487

المنبّت ـ يعني المفرّط ـ لا ظهراً أبقى، ولا أرضاً قطع».[1]

وربما يستدل على عدم حسن الاحتياط برواية أبي الجارود حيث سأل أبا جعفر(عليه السلام) عن الجبن وقال له: أخبرني من رأى أنّه يجعل فيه الميتة؟ فقال(عليه السلام): «أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين؟ إذا علمت أنّه ميتة فلا تأكله، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل».[2]

وفي الاستدلال نظر واضح فلاحظ.

التنبيه الخامس: التسامح في أدلّة السنن

اشتهرت على ألسن المتأخّرين مسألة باسم التسامح في أدلّة السنن، والمسألة معنونة في فقه أهل السنّة أو أُصولهم بقولهم: «العمل بالخبر الضعيف في فضائل الأعمال». ونجد للمسألة جذوراً في: ذكرى الشهيد، وعدّة الداعي لابن فهد، ودراية الشهيد الثاني، وأربعين بهاء الدين العاملي، وللشيخ الأنصاري رسالة مستقلة طبعت في آخر المتاجر وأدرجها الشيخ موسى التبريزي في شرحه على الرسائل باسم «أوثق الوسائل» .

والقوم يعتمدون على ما رواه هشام بن سالم، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «مَن بلغه عن النبي شيء من الثواب، فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله لم يقله» ونظائره.[3]


[1] الكافي: 2 / 87 ح 6، باب الاقتصاد في العبادة.

[2] الوسائل: 17، الباب61 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث5.
[3] الوسائل: 1، الباب18 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث3.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست