responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 486

العمل بالتكليف أو لا، فلولا الفحص لا يعلم الموضوع .

2. إذا كان تحصيل العلم بالموضوع سهلاً يحصل بالنظر، فالفحص عن المائع المردّد بين الخمر والخلّ أمر سهل لا يحتاج إلاّ الإضاءة المصباح والنظر إليه، خرج من ذلك احتمال وقوع النجاسة للنص على عدم لزوم الفحص فيها.

التنبيه الرابع: في رجحان الاحتياط وتحديده

لا شكّ أنّ الاحتياط حسن في كلّ حال سواء أكانت هناك حجّة على عدم الوجوب أو الحرمة أو أمارة على أنّه ليس فرداً للحرام أو الواجب أو لم تكن. وسواء أكان المورد من الأُمور المهمة كالدماء والأعراض والأموال أو لا، وسواء أكان احتمال التكليف قوياً أو ضعيفاً، فالاحتياط في عامة الموارد جميل، إنّما الكلام في تحديد رجحان الاحتياط، فقد حدّده الشيخ بعدم انتهائه إلى إخلال النظام ويحصل ذلك بترجيح بعض الاحتياطات احتمالاً على بعض أو محتملاً على آخر.

أمّا الأوّل كتقديم الظن بالحرمة على الشك بالحرمة، وأمّا الثاني كتقديم الأهمّ محتملاً كالدماء والأعراض والأموال على الأضعف محتملاً كواجب من الواجبات غير المهمة. والظاهر أن يكون التحديد بشكل آخر وهو عدم انتهاء الاحتياط إلى العسر والحرج أو تشويه سمعة الدين أو تنفر الناس عنه أو ما أشبه ذلك. قال رسول الله(صلى الله عليه وآله):«إنّ هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، فإنّ
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست