responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 485

المفهوم البسيط هل يحصل بترك هذا الفرد، أو يحصل مع ارتكابه، فالعقل يحكم بالاشتغال قائلاً بأنّ الاشتغال اليقيني بالمفهوم البسيط يقتضي البراءة اليقينية بترك كلّ فرد مشكوك، حتى يكون تركه سبباً للعلم بامتثال ذلك المفهوم البسيط المعلوم مفهومه. وبما أنّ المأمور به أمر بسيط، لا يتصوّر فيه الأقل والأكثر حتى يقع مجرى للبراءة.

4. تعلّق النهي بالعنوان الناعت

لو تعلّق النهي بالعنوان الناعت كأن يقول: «كن لا شارب الخمر» يكون حكم هذا القسم حكم القسم السابق حيث إنّ المكلّف مفهوم بسيط معلوم إنّما الشك في تحقّق هذا العنوان، أي كون المكلّف «لا شارب الخمر» بترك هذا الفرد وعدمه والاشتغال اليقيني بتكليف بسيط معلوم والعنوان الناعت، كالترك البسيط، أمر بسيط لا يتصور فيه القلّة والكثرة، فلا يقع مجرى للبراءة بل يكون المقام محلاّ للاشتغال فيقتضي البراءة اليقينية، وبذلك علم أنّ كلام المستدلّ بالمقدّمية صحيح في القسمين الأخيرين دون القسمين الأوّلين.

ومع ذلك فالقول بجريان البراءة في مطلق الشبهة الموضوعية مشكل، بل يجب استثناء موردين:

1. إذا كان الموضوع لا يعلم إلاّ بالفحص ولولا الفحص تلزم لغوية الحكم في موارد خاصّة نظير: الشك في بلوغ المال حد النصاب، أو التمكّن من المال على حد يستطيع معه الحج، أو الشك في كون الإنسان قادراً على
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست