responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 470

ج. الوقف: إذا قام المتولي ببيع الوقف فلا تجري فيه أصالة الصحّة مع احتمال وجود المجوز للبيع، فلا يصح بيعه وشراؤه ما لم يحرز المجوز.

د. مال اليتيم: إذا قام رجل ببيع مال اليتيم وشككنا في كون البيع مصلحة له أو لا، فلا يحكم عليه بالصحّة تمسّكاً بأصالة الصحّة.

و. المرأة المردّدة بين الأجنبية وغيرها: فلا يجوز النظر إليها ما لم يحرز انطباق أحد العناوين المذكورة في الآية عليها، مع أنّ الجميع في هذه الأمثلة من قبيل الشك في مصداق المخصّص، فلا يجوز حسب القاعدة التمسّك بالعام، ومع ذلك فهذه الموارد كلّها محكومة بحكمه.

وجهه: أنّ الحكم الأوّلي للموضوع في الأمثلة المتقدّمة هو الحرمة، والإباحة حكم استثنائيٌ طارئ عليه قليل بالنسبة إليها، ففي هذه الموارد لا يتوقّف العرف عن إجراء العام عليه حتى يظهر الخلاف.

ونظير هذه الأمثلة اللحوم البحرية والبرية فإنّ اللحوم البحرية حرام بعامتها إلاّ السمك ذا الفلس، كما أنّ اللحوم البرية تغلب عليها الحرمة إلاّ ما خرج بالدليل، ففي مثل هذه الموارد يكون حكم الطبع محكّماً دون أصالة الحلّ.

الصورة الثالثة والرابعة

إذا شك في شرطية شيء في التذكية، ككون آلة الذبح حديداً أو نشك في مانعية شيء لها كالجلل، مع ورود الذبح على الحيوان بعامة ما ثبت اعتباره، فيقع الكلام في مقامين:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست