responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 469

3. طاهر وحلال كالغنم.

دليل على أنّ القابلية للطهارة غير القابلية للحليّة، والقابلية كما هي معتبرة في الطهارة، معتبرة في الحليّة، فإذا أُحرزت القابلية الأُولى، وشك في القابلية الثانية يستصحب عدم التذكية ويحكم عليه بالحرمة. نعم يرد على استصحاب عدم التذكية في المقام نفس ما أوردناه في الصورة الأُولى.

ما هو المختار في الصورتين ؟

قد عرفت أنّ الأصل الموضوعي عقيم في المقام فلابد من الرجوع إلى الأصل الحكمي فيهما.

فنقول: الظاهر أنّ كلا الحيوانين محكومان بالطهارة لقاعدة أصالة الطهارة في الأشياء، سواء أكان الشك موضوعياً أم حكمياً، كما في المقام.

وأمّا الحليّة والحرمة فكلا الحيوانين محكومان بالحرمة، وليس المورد من مصاديق أصالة الحِلّ كما زعمه المحقّق الخراساني، وذلك لأنّ المورد إذا كان الحكم الشرعي حسب طبعه هو الحرمة، وكان عروض الحليّة لبعض أفراده أمراً استثنائياً، فلا تجري في مثله أصالة الحلية والإباحة، بل يؤخذ بحكم الطبيعة الأوّلية وذلك كالموارد التالية:

أ. الدماء: إذا شك في إنسان مردّد بين كونه محقون الدم أو مهدوره، فيحكم بالحرمة ما لم يثبت خلافه.

ب. الأعراض: إذا دار أمر المؤمن بين كونه جائز الغيبة أو محرّمها، يحكم عليه بالحرمة.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست