responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 468

وثالثاً: أنّ استصحاب العدم الأزلي باطل من رأسه، والمغايرة هنا أوضح من استصحاب عدم التذكية، لأنّ القضية المتيقّنة قضية أشبه بالسالبة المحصلة، فماهية هذا الحيوان لم تكن قابلة للتذكية لعدم وجوده، والغرض إثبات استمرار العدم حتى بعد وجودها، والقضية الأُولى نفي تام مستغن عن الخبر، والقضية الثانية نفي ناقص يحتاج إلى الخبر.

الصورة الثانية

إذا شك في وجود القابلية للحليّة بعد إحرازها للطهارة كما هو الحال في الأرنب فقد منع المحقّق الخراساني من جريان أصالة عدم التذكية وقال بجريان أصالة الحليّة وإليك نص كلامه:

نعم لو علم بقبوله التذكية وشك في الحليّة فأصالة الإباحة فيه محكّمة، فإنّه حينئذ إنّما شكّ في أنّ هذا الحيوان المذكّى حلال أو حرام، ولا أصل فيه إلاّ أصالة الإباحة كسائر ما شكّ في أنّه من الحلال أو الحرام إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله التذكية.[1]

يلاحظ عليه: عدم الفرق بين الصورتين، فإنّ تقسيم الشارع الحيوان على أقسام ثلاثة:

1. نجس وحرام كالكلب.

2. طاهر وحرام كالذئب.


[1] كفاية الأُصول:2/193.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست