responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 453

أمّا الإشكال: وهو أنّ العلم بقيام الطرق المثبتة للتكليف بمقدار المعلوم بالإجمال، يوجب الانحلال إذا كانت حجّية الأمارات من باب السببيّة وأنّ قيام الأمارة يسبّب جعل حكم على وفقها، وأمّا على القول بكون حجّيتها من باب الطريقية بمعنى أنّها تنجّز إذا أصابت، وتعذّر إذا أخطأت، فلا انحلال لما علم بالإجمال أوّلاً لعدم العلم بوجود المحرّمات الواقعية، فيها.

أمّا الجواب: أنّ نهوض الحجّة على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف يكون عقلاً بحكم الانحلال وصرف تنجزه إلى ما إذا كان في ذاك الطرف، والعذر عمّا إذا كان في سائر الأطراف.[1]

أقول: ما ذكره صحيح، حيث لا فرق بين وجود العلم بالمحرّمات في الأخبار كما على القول بالسببيّة وإنشاء الحرمة على وفق الأمارة أو قيام الحجّة على وجود المحرّمات فيها، لكن توصيفه الانحلال بالحكمي غير صحيح، لما عرفت من بقاء العلم الإجمالي فرع أحد الأمرين، إمّا الترديد أو بقاء القضية بصورة منفصلة، والمفروض ارتفاعهما مطلقاً، سواء كان المعلوم بالتفصيل، معلوم الانطباق على المعلوم إجمالاً أو مظنونه أو محتمله، كما لا يخفى.

نعم لو كان الميزان في الانحلال هو العلم بالواقع وإنّ الحرام في ذاك الطرف دون الآخر كان للقول بالانحلال الحكمي مجال، وذلك لعدم العلم


[1] كفاية الأُصول: 2 / 187ـ 188.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست