responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 452

التفصيلية قبل انعقاد العلم الإجمالي، فلا يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجّزاً، لما عرفت من أنّه إنّما ينجز إذا كان محدثاً للتكليف، على كلّ تقدير، والمفروض أنّه لم يكن محدثاً للتكليف في المعلوم تفصيلاً، بل كان منجّزاً قبل العلم ويكون غير المعلوم محتمل الحرمة متعلقاً للبراءة.

وإن أردت توضيحاً فاعلم أنّ الانحلال على أقسام ثلاثة:

1. أن يعلم بالانطباق وهو أنّ ما علمه إجمالاً، هو نفس ما علمه تفصيلاً.

2. أن يظن بالانطباق، كما في موارد الطرق و الأمارات.

3. أن يحتمل الانطباق، كما إذا علم بنجاسة أحد الانائين ثم قامت البيّنة على نجاسة أحدهما معيّناً على وجه يُحتمل أن يكون ذاك النجس هو نفس ما علم إجمالاً بنجاسته كما يحتمل أن يكون غيره.

ففي جميع هذه الموارد، الانحلال حقيقي، وذلك لما عرفت من أنّ قوام العلم الإجمالي بالترديد، (على ما قرر في الوجه الأوّل) أو تكون القضية بصورة المنفصلة، وعلى كلّ تقدير فإذا حصل العلم بوجوب الاجتناب عن أحد الطرفين على الوجه البتّ، يرتفع الترديد، وتنقلب القضية المنفصلة إلى حملية، قطعية ومشكوكة.

وعلى ضوء ما ذكرنا فالانحلال بمعنى انقلاب القضية المنفصلة، إلى حمليّتين، أمر حقيقي لا حكمي، خلافاً للمحقّق الخراساني حيث وصف الانحلال بالحكمي، وذلك في جواب الإشكال الذي أورده على نفسه، وإليك الإشكال والجواب.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست