responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 451

الإجمالي وجه الحدوث هو حصول العلم بمراجعة المصادر والمراجع الروائية، وحصول العلم بمقدار من المحرّمات بعد العلم الإجمالي بوجود محرّمات في الإسلام.

والجواب: أنّ العلم الحادث على قسمين :

الأوّل: حادث علماً ومعلوماً.

الثاني: حادث علماً وسابق معلوماً.

ومثال الأوّل واضح، وأمّا الثاني فكما إذا علم عند طلوع الشمس أنّ أحد الإنائين لا بعينه صار نجساً، ثم علم بعد ساعة من طلوع الشمس أنّ أحد الإنائين المعيّن كان نجساً عند طلوع الفجر، فالعلم التفصيلي وإن كان لاحقاً ومتأخّراً عن العلم الإجمالي ولكن المعلوم سابق عليه وهو كون أحد الإنائين نجساً عند طلوع الفجر بوقوع قطرة دم فيه، في ذلك الزمان، ومثل هذا يمنع من انعقاد العلم الإجمالي منجّزاً، فيكشف من أنّ علمه الإجمالي عند طلوع الشمس كان غير منجّز للتكليف، وذلك لأنّ من شرائط تنجيز العلم الإجمالي أن يكون محدثاً للتكليف على كل تقدير، وهذا النوع من العلم الإجمالي ليس له هذا الوصف، لأنّه لا يحدث تكليفاً فيما كان نجساً عند طلوع الفجر، ومع فقدان الشرط لا يكون منجّزاً.

وبذلك يعلم أنّ العلم التفصيلي بالمحرّمات بالرجوع إلى الكتب الحديثية، وإن كان حادثاً ولاحقاً بالعلم الإجمالي، لكن معلومه ومكشوفه سابق على العلم الإجمالي ومتقدّم عليه، حيث يكشف عن وجود المحرّمات
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست