responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 450

وقف عليه من المحرمات عن طريق الكتاب والسنّة محرّم قطعاً، وأمّا غيره فهو محتمل الحرمة حيث يحتمل أنّ ما علم إجمالاً قبل الرجوع إلى الكتب الأربعة من المحرّمات هو نفس ما وقف عليه عن طريق الكتاب والسنّة، فاحتمال انطباق المعلوم بالتفصيل على المعلوم بالإجمال يحلّل العلم الإجمالي إلى أمرين: معلوم الحرمة ومشكوكها، فتجري البراءة في المشكوك.

الإشكال بالانحلال

قد استشكل على انحلال العلم الإجمالي بالمحرّمات بالعثور على عدة من المحرّمات عن طريق الكتاب والسنّة بالإشكال التالي، وهو:

إنّ العلم التفصيلي الحادث لا يكون سبباً للانحلال الرافع للتكليف، مثلاً: لو علم عند طلوع الشمس بنجاسة أحد الإنائين، ثم حصل العلم التفصيلي بنجاسة أحدهما المعين بمشاهدة وقوع قطرة من الدم فيه، فالعلم الإجمالي بمعنى التردّد وإن كان يرتفع فلا يقال: النجس إمّا هذا أو ذاك، بل يقال: هذا نجس وذاك محتمل النجاسة، ومع ذلك يجب الاجتناب عن الإناء الآخر، لأنّ وجوب الاجتناب أثر العلم الإجمالي السابق الذي نجّز وجوب الاجتناب عن الطرفين والعلم الحادث وإن كان موجباً لانحلال العلم بمعنى كونه مزيلاً للتردد، لكن لا يزول به أثر العلم الإجمالي السابق.

وما نحن فيه من هذا القبيل، لأنّ العلم التفصيلي حادث بعد العلم
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست