responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 449

2. العلم التفصيلي بوجود محرّمات في الطرق والأُصول بمقدار التكاليف المعلومة أو أزيد.

فإذا أخذنا ما فيهما من المحرّمات وعزلناها عن موارد العلم الأوّل، لم يبق فيما سواها، علم بالتكليف بل غايته احتمال التكليف وهو مجرى البراءة.

وهذا نظير ما إذا علمنا بوجود خمس شياه مغصوبة في قطيع غنم، ثمّ علمنا بوجود خمس شياه مغصوبة في الغنم السود منها، ونحتمل انطباق المعلوم بالإجمال أوّلاً على المعلوم بالتفصيل أو الإجمال في العلم الثاني على وجه لو عزلنا الغنم السود عن القطيع لم يبق علم إجمالي بالمحرّم فيها بل يكون احتماله.

وإن شئت قلت: إنّ العلم الإجمالي عبارة عن قضية منفصلة كما نقول: الإناء النجس إمّا هذا أو هذا، فإذا تبدّلت القضية المنفصلة إلى قضيتين حمليتين ينحل العلم الإجمالي. مثلاً: إذا قامت البيّنة على أنّ الإناء النجس هو هذا دون الآخر، يقال: هذا الإناء نجس وذاك الإناء طاهر. وفي مثال الغنم نقول: الغنم السود فيها الغنم المغصوبة والغنم البيض ليس فيها مغصوب.

وعلى هذا فنقول ـ قبل أن نتعرف على المحرّمات الكبيرة أو الصغيرة من طريق الكتب المعتبرة ـ : جاء النبي(صلى الله عليه وآله) بمحرّمات يجب التخلّص منها بالترك، وهي مردّدة بين أُمور، فيكون الإنسان مردّداً بين كون الحرام هذا أو ذاك، فيتشكل في المورد قضية منفصلة . أمّا إذا وقف على عدة من المحرمات الكبيرة والصغيرة تنحل المنفصلة إلى قضيتين حمليتين فيقال: ما
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست