responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 444

4. اتّخاذ الاحتياط ذريعة لبيان الحكم الشرعي

روى عبد اللّه بن وضّاح أنّه كتب إلى العبد الصالح (عليه السلام) يسأله عن وقت المغرب والإفطار؟ فكتب إليه: «أرى لك أن تنظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك».[1]

الظاهر من كلام السائل (ما هو وقت المغرب والإفطار) أنّ الشبهة عنده كانت شبهة حكمية بمعنى أنّه كان متردّداً في أنّ وقت صلاة المغرب ، هل هو استتار القرص أو زوال الحمرة المشرقية؟ فالعامّة على الأوّل، والمشهور عند الشيعة هو الثاني، ولمّا كانت الظروف غير مساعدة لبيان الحكم الشرعي والتصريح بأنّ وقتهما هو زوال الحمرة، توسل الإمام في بيان الحكم الشرعي بالاحتياط، وقال: «أرى لك أن تنظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك»، والعبارة تحمل معنىً ظاهرياً أي الانتظار لأجل حصول القطع باستتار القرص، ومعنىً واقعياً وهو الانتظار لذهاب الحمرة وراء استتار القرص، لأنّ الوقت رهن زوالها. فمثل هذه الرواية لا تكون دليلاً على لزوم الاحتياط.

5. التثليث الوارد في المقبولة

التثليث الوارد في المقبولة الّذي وصفه الشيخ بأنّه من أهم أدلّة الأخباريين على لزوم الاحتياط .


[1] الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 37.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست