responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 445

إنّ الإمام أجاب عند اختلاف القضاة بالعمل بالمرجّح، وتقديم المجمع عليه، وترك الشاذ فقال: «يُنظر إلى ما كان من روايتهما عنّا، في ذلك الّذي حكما به، المجمعَ عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمهما، ويترك الشاذ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه.

وإنّما الأُمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتبع، وأمر بيّن غيّه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله.

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): حلال بيّن، وحرام بيّن، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرّمات، وهلك من حيث لا يعلم».[1]

وجه الاستدلال: أنّ في كلام الإمام قضايا ثلاث:

الأُولى منها ثنائية وهي المجمع عليه لا ريب فيه، وفي مقابله الشاذ الّذي ليس بمشهور .

والثانية والثالثة ثلاثية كما هو واضح،والفقرة الثانية من القضية الأُولى والفقرة الثانية من الثانية والثالثة من القضيتين الأخيرتين تهدف إلى أمر واحد كالتالي نظمها :

أ. يترك الشاذ الّذي ليس بمشهور.

ب. أمر مشكل يردّ حكمه إلى الله.


[1] الوسائل: 18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9. والحديث 9 من الباب 12 وقد جزأ العاملي (رحمه الله) الحديث .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست