responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 440

فإن قلت: ورد في المقام رواية تاسعة تصف الوقوف عند الشبهات خيراً من الاقتحام في الهلكات، وهو حديث داود بن فرقد عن أبي شيبة عن أحدهما (عليهما السلام)[1].

قلت: إنّ الضابطة تدلّ على وجود الهلكة القطعية لا المحتملة، ومن المعلوم أنّ الشبهة البدوية محتملة الهلكة لا القطعية، أضف إلى ذلك: أنّ مفاد أدلّة البراءة دالّة على عدم الهلكة، وإلى ما ذكرنا يشير المحقّق الخراساني في الكفاية بقوله: لا مهلكة في الشبهة البدوية مع دلالة النقل وحكم العقل بالبراءة.[2]

الطائفة الرابعة: الأخبار الآمرة بالاحتياط في الشبهة

قد استدلّ الأخباريون منذ زمن قديم على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية بأخبار الاحتياط وهي لا تتجاوز عن ست روايات.

وقد أجاب الشيخ عن المجموع بجواب واحد وقال: إيجاب الاحتياط إن كان مقدّمة للتحرّز عن العقاب الواقعي، فهو مستلزم لترتّب العقاب على التكليف المجهول وهو قبيح، وإن كان حكماً ظاهرياً نفسياً، فالهلكة الأُخروية مترتّبة على مخالفته لا على مخالفة الواقع، وصريح الأخبار إرادة العقوبة على الواقع على تقدير الحرمة.[3]


[1] الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 13 .

[2] الكفاية: 2 / 183 ـ 184 .
[3] الفرائد: 2 / 71 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست