responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 434

وقال سبحانه: (وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَ لاَ تُلْقُوا )[1].

إذا عرفت ذلك فالجواب على الاستدلال بوجهين:

الأوّل: أنّ المراد من التهلكة، هي الواقعية منها، ولا يحتج بالآية إلاّ فيما إذا أُحرزت التهلكة بوجودها الواقعي، والمفروض أنّها في الشبهة التحريمية مشكوكة مبهمة، غاية الأمر أنّها مظنونة لا قطعية فلا يحتجّ بالكبرى على الصغرى.

الثاني: أنّ المراد من التهلكة حسب سياق الآية هو التهلكة الدنيوية حيث يترتّب على ترك الإنفاق ثورة الفقراء على الأغنياء وحدوث ما لا تحمد عقباه، كما يترتّب على ترك الجهاد تسلّط الأعداء على الأُمّة الإسلامية .

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَتَحَهُ اللهُ لِخَاصَّةِ أَوْلِيَائِهِ ـ إلى أن قال: ـ فَوَاللهِ مَا غُزِيَ قَوْمٌ قَطُّ فِي عُقْرِ دَارِهِمْ إِلاَّ ذَلُّوا».[2]

وأين الآية من الشبهة ا لبدوية التحريمية؟!

فإن قلت: إنّ المورد غير مخصّص فالنهي تعلّق بالوقوع في التهلكة.

قلت: قد مرّ أنّ الكبرى لا يحتجّ بها على وجود الصغرى، فالتهلكة مشكوكة لا قطعية، على أنّك عرفت بفضل دلائل البراءة على عدم التهلكة.


[1] البقرة: 195 .

[2] نهج البلاغة: الخطبة 27 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست