responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 409

وإن كان غير نقي لكن تلوح على المضمون علائم الصدق.

الثاني: أنّ هنا حديثاً واحداً وهو حديثُ مسعدة بن صدقة، ولكن الظاهر من الشيخ أنّ هنا حديثين :

1. «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام»، (نقله بلا لفظة: بعينه).

2. واستدلّ العلاّمة في «التذكرة» على ذلك برواية مسعدة بن صدقة: «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك...» [1].

والمحقّق الخراساني نقل الحديث مبدلاً كلمة «تعلم» إلى لفظة «تعرف» وقال: كل شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعينه. الحديث[2].

والظاهر منه وحدة الحديث لكن بتبديل تعلم إلى تعرف .

الثالث: أنّ لفظة «بعينه» بمعنى بشخصه وهو تأكيد للضمير الغائب فـ «أنّه حرام» كأنّه قال: حتّى تعلم أنّ الشيء بعينه حرام. واحتمال أنّه تأكيد للفعل أعني: «حتّى تعلم» ـ كما عن سيدنا الأُستاذ ـ بعيد، ولو صحّ يكون المعنى حتّى تعلم علماً وجدانياً لا يأتيه الريب .[3]

إذا عرفت هذه الأُمور فأعلم أنّ الحديث أجنبي عن مورد البحث ومختصّ بالشبهات التحريمية الموضوعية ولا يعمّ الحكمية، وتدلّ على ذلك الأُمور التالية:


[1] الفرائد: 2 / 119 ـ 120 .

[2] الكفاية: 2 / 176 .
[3] تهذيب الأُصول: 2 / 175 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست