responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 408

بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: سمعته يقول: «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خُدِع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك، وهي أُختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم البينّة» [1].

والرواية من ثلاثيات الكليني حيث يروي عن المعصوم بثلاث وسائط، ومن ثنائيات القمي حيث يروي عن المعصوم بواسطتين، وتحقيق المقام رهن بيان أُمور:

الأوّل: السند لا غبار عليه إلاّ في آخره، فإنّ القمي من المشايخ الأثبات.

وهارون بن مسلم أنباري سكن سامراء، يكنّى أبا القاسم، ثقة، وجه، وكان له مذهب في الجبر والتشبيه، لقي أبا الحسن الهادي وأبا محمّد (عليهما السلام).[2]

والتعبير بلفظ: «كان» حاك عن عدوله عنه، وإلاّ كيف يكون معه ثقة.

أمّا مسعدة بن صدقة العبدي، فقد وصفه الشيخ في رجاله بأنّه عامي [3]، وعدّه الكشي من البترية [4]، ولولا تصريح النجاشي برواية هارون بن مسلم عن مسعدة لكان لاحتمال سقوط الواسطة بينهما مجال، والسند


[1] الوسائل: 12، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4 .

[2] رجال النجاشي: 2 / 405، برقم 1181 .
[3] رجال الشيخ: 146 برقم 40، باب أصحاب محمد بن علي الباقر (عليه السلام).
[4] رجال الكشي: 333، باب عد جماعة من العامة والبترية.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست