responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 405

في أرض المسلمين والغالب عليها الإسلام .

قلت: ما ذكر وإن كان صحيحاً، لكن تكون الحلية عندئذ مستندة إلى قاعدة أُخرى، وهي سوق المسلمين وأرضهم لا إلى قوله: « هم في سعة حتّى يعلموا» .

وأمّا الصورة الثالثة: أعني قوله: «الناس في سعة مالم يعلموا» فقد رواه في المستدرك عن عوالي اللآلي لابن أبي جمهور الاحسائي مرسلاً،[1]فالسند غير نقي، وأمّا الدلالة فتوضيحها رهن مقدمة وهي: أنّ «ما» على قسمين موصولة ومصدرية، أمّا الموصولة مثل قوله سبحانه: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَة أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْر فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَار)[2].

وأمّا المصدرية فهي على قسمين:

1. مصدرية غير زمانية، مثل قوله سبحانه: (حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ)[3]، أي ضاقت عليهم الأرض بوسعها.

2. مصدرية زمانية مثل قوله: (وَ أَوْصَاني بِالصَّلَوةِ وَ الزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا)[4] .

إذا عرفت ذلك فاعلم إذا كانت «ما» موصولة يكون معناها «الناس من جانب الشيء الّذي لم يعلموا في سعة» ، ومعنى السعة من ذلك الجانب أنّه


[1] المستدرك: ج 18، الباب 12 من أبواب الحدود، الحديث 4 .

[2] البقرة: 270 . 3 . التوبة: 118 .
[4] مريم: 31 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست