responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 406

ليس عليهم حرج، ولا ضيق من ثبوت العقاب والعذاب، ولا من إيجاب الاحتياط والتحفّظ، فيكون عندئذ معارضاً لأدلّة الأخباري الدالّة على وجود الضيق لأجل إيجاب الاحتياط .

فإن قلت: ما الفرق بين هذا الحديث وحديث الرفع، حيث إنّ دليل الأخباري ـ على فرض التمام ـ يكون حاكماً أو وارداً عليه بخلاف المقام حيث قلت بأنّ دليل الأخباري يكون معارضاً له لا حاكماً أو وارداً عليه.

قلت: الفرق بينهما هو أنّ الحديث يدلّ «على السعة من ناحية الحكم المجهول في المقام» دون حديث الرفع فإنّ مضمونه هو نفس مضمون دليل العقل الحاكم بقبح العقاب بلا بيان، فعندئذ يكون دليل الأخباري وارداً عليهما لانقلاب عدم البيان إلى البيان بإيجاب الاحتياط، وعدم العلم إلى العلم بوجوب الاحتياط بخلاف المقام فإنّ الحديث بفضل دلالته على السعة من جانب ما لم يعلموا يدل على عدم الحرج والضيق من جانب الحكم الّذي لم يعلموا، فلو وجب الاحتياط حينئذ لم يكن المكلّف في سعة من جانب الحكم المجهول فيكون معارضاً لا وارداً.

وبالجملة الحكم بعدم القلق والاضطراب من ناحية الحكم المجهول لا ينسجم مع إيجاب الاحتياط والتحفّظ عند عدم العلم فيكونان متعارضين.

هذا كلّه إذا كانت «ما» موصولة، وأمّا إذا كانت مصدرية فربّما يقال بورود دليل الأخباري عليه، إذ يكون المعنى حينئذ «الناس في سعة ما دام كونهم غير عالمين» فيكون مفاده هو مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان وتكون
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست