responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 402

وَنَهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ، فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا; وَسَكَتَ لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ وَلَمْ يَدَعْهَا نِسْيَاناً، فَلاَ تَتَكَلَّفُوهَا»[1].

نعم لو قلنا بالاحتمال الثاني وأنّ المراد من الحجب ما بُيّن ولكن خفي علينا، يصلح الحديث للاحتجاج.

ثم إنّ الشيخ الأنصاري اختار الاحتمال الأوّل واحتجّ له بدليلين:

الأوّل: إسناد الحجب إلى الله سبحانه، وهو يتّفق مع القول الأوّل، لأنّ الحاجب هو الله سبحانه، بخلاف القسم الثاني فإنّ الحجب فيه مستند إلى الحكومات الجائرة وأعوانهم الظلمة.

الثاني: أنّ «العباد» جمعٌ محلّى باللام، وهو يفيد العموم، أي ما حجب الله سبحانه علمه عن جميع العباد، وهو يناسب الاحتمال الأوّل لا الثاني، لأنّ الحجب هناك نسبي، إذ يمكن أن يقف عليه بعض العباد الذين كانوا بطانة علم الأئمة دون بعض.

ثم إنّ سيدنا الأُستاذ (قدس سره)اختار الاحتمال الثاني واحتجّ بذيل الحديث، وهو قوله: «موضوع عنهم» أي: مرفوع عنهم، ومن المعلوم أنّ الرفع إنّما يصدق للشيء الموجود، وفي المقام هو الحكم المجعول، وإلاّ فلو لم يكن هناك حكم مجعول أصلاً فلا موضوع للرفع.

ثم إنّه (قدس سره)أجاب عن دليلي الشيخ الأنصاري فقال:

أمّا الأوّل فالمراد من الحجب هو الحجب الخارج عن اختيار المكلّف


[1] نهج البلاغة: قسم الحكم، برقم 105 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست