responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 397

وبذلك يُعلم أنّه إذا أُكره على ارتكاب فرد دون سائر الأفراد، فالمرفوع هو الفرد المكره عليه، كما لو أُكره على ترك الصلاة في المسجد، فليس له ترك الصلاة في البيت.

تعلّق الإكراه بالحكم الوضعي

إنّ الإكراه تارة يتعلّق بالسبب وأُخرى بالمسبب.

فلو تعلّق بالسبب فتارة يتعلّق بترك السبب وأُخرى بترك الجزء والشرط وإيجاد المانع.

أمّا الأوّل: أعني الإكراه على ترك السبب كما إذا أُكره على التزويج بلا عقد، فالمرفوع هو الأحكام التكليفية كالنظر واللمس إذا استمر الإكراه، وأمّا الزوجية فغير محقّقة لما عرفت من أنّ الصحة إنّما تتعلّق إذا أتى بشيء ناقص فيقبله المولى مكان الكامل، وأمّا إذا لم يُقدّم إلى ساحة المولى بشيء فلا معنى للصحة كما مرّ في النسيان.

وأمّا الثاني: أعني الإكراه بترك الجزء والشرط وإيجاد المانع، فلو كان المورد أمراً عبادياً فوجوب الجزء والشرط وحرمة المانع مرتفع إذا كان العذر مستوعباً، وأمّا إذا لم يكن كذلك فالإجزاء وعدمه مبني على جواز البدار مع العلم برفع الإكراه في آخر الوقت أو لا. فعلى الأوّل تكون الصلاة محكومة بالصحّة، دون الثاني.

ووجه الصحّة هو ما مضى في مورد النسيان حيث إنّ الأمر انبسط على
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست