responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 389

الأوّل: إنّ هذه العناوين التسعة أخذت طريقاً إلى متعلّقاتها، أي الأفعال المكره عليها والمضطر إليها والمنسيّة، فيكون الحديث ناظراً إلى رفع آثار ذي الطريق بما هو هو، أعني: نفس الزنا والسرقة، ونقض الميثاق، ومقتضى إطلاق الأدلّة ثبوت هذه الأحكام في عامّة الحالات، ولكن مقتضى حديث الرفع رفع تلك الآثار إذا عُنون الفعل بعنوان خاص، أعني: الإكراه والاضطرار والنسيان والجهل.

نعم يمكن أن يقال: إنّ الحسد والطيرة والوسوسة عناوين موضوعية فالمرفوع آثار نفسها.

وعلى ذلك فلو رتّب أثر على القتل خطأ وترك الفعل نسياناً فالأثر غير مرفوع، لأنّها آثار نفس الفعل المعنون بهذين العنوانين، لا أثر ذات الفعل بما هو هو، ونظير ذلك «لا ضرر» فإنّه ينفي به الأحكام المترتّبة على الفعل كالتوضّؤ، ضررياً كان أو غير ضرري، فيرفع خصوص وجوب الوضوء الضرري، وأمّا الأحكام المترتّبة على عنوان الضرر، فلا يرفع بحديث «لا ضرر» فالغرامات والضمانات غير مرفوعة به .

الثاني: إذا كان حديث الرفع حاكماً على كلا القسمين من الأحكام تلزم لغوية الأحكام المترتّبة على الفعل المعنون بالخطأ والنسيان، كما هو واضح.

السادس: عدم اختصاصه بالأُمور الوجودية

إذا كان المرفوع حسب الإرادة الجدّية عموم الآثار، تكون النتيجة عدم
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست