responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 387

الرابع: اختصاص الحديث بالرفع الامتناني

قد مرّ في الأمر الثالث أنّ رفع هذه الأُمور حسب الإرادة الجدّية باعتبار رفع آثارها، ولكن المرفوع الأثر الّذي فيه صلاح الأُمّة، لا ما فيه الضرر أو الحرج، وإلاّ فلا يعمّه، فلنذكر أمثلة لذلك:

1. لو أتلف إنسان مال الغير عن جهل أو نسيان فليس في رفع الضمان امتنان على صاحب المال، ولذلك يجب تدارك العين .

2. إذا احتكر إنسان الطعامَ والناس بحاجة ماسّة إليه، فللحاكم إجبار المالك على بيع الطعام بسعره المعتاد، وإلاّ فهو يباشر بيعه، فلا يمكن القول ببطلان بيع المكرَه لأجل حديث: «رفع ما أُكرهوا عليه»، لأنّه على خلاف الامتنان على الأُمّة.

3. لو اضطر إلى بيع داره لأجل معالجة ابنه، فلا يحكم على البيع بالبطلان، لأنّه على خلاف الامتنان، إذ لو كان البيع باطلاً لما جاز له التصرّف في الثمن وهو بحاجّة ماسّة إليه .

الخامس: المرفوع آثار المعنون لا آثار العنوان

قد مرّ أنّ المرفوع إثباتاً هو نفس العناوين، وأمّا ثبوتاً فالمرفوع آثار المعنونات لا آثار العناوين، وإليك التوضيح:

إنّ الآثار الشرعية تارة تترتب على نفس الفعل بما هو هو من دون تعنونه بعنوان خاصّ كالأحكام التالية:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست