responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 366

ولكن سياق الآية يؤيد الوجهين الأوّلين، لأنّها وردت في سورة الطلاق الّتي تعرضت لحقوق النساء، ففي الآية المتقدّمة عليها أمر الازواج بالقيام بالوظائف التالية:

1. (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ).

2. (وَ لاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ).

3. (وَ إِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْل فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).

4. (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ).

5. (وَ أتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف)[1].

فهذه الفقرات الّتي تحكي عن الحقوق المالية للزوجة على الزوج تكون قرينة على أنّ المراد أحد المعنيين الأوّلين وإن كان الثاني أظهر لكونه عامّاً شاملاً للأوّل وغيره.

وحاصل الآية: أنّ ماسبق من الأحكام والحقوق يقوم به كل إنسان حسب وسعه، لأنّ الله سبحانه لا يكلّف نفساً إلاّ ما أتاها من المقدرة والإمكان، ولا يكلّف فوقه، وعلى ذلك لا صلة للآية بباب: أنّ التكليف فرع البيان.

فإن قلت: إنّ الإمام (عليه السلام)استشهد بالآية في باب المعرفة، ففي رواية عبد الأعلى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: قلت له: هل كلّفوا (الناس) المعرفة؟ قال: «لا،


[1] الطلاق: 6 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست