responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 363

مشتبه الحكم، فهي أجنبية عمّا نحن فيه.[1]

وحاصل الإشكال: أنّ الآية ناظرة إلى الأحكام الأوّلية الّتي تُبيّن بواسطة الرسول فلا تعذيب فيها قبل البيان، ولكن الكلام في حكم مشتبه الحكم من حيث هو مشتبه الحكم، فالآية ساكتة عنه.

يلاحظ عليه: أنّ الآية علّقت العذاب بالبيان، وعلى هذا لا فرق بين الحكم الأوّلي والحكم الثانوي المترتّب على مشكوك الحكم، فالتفكيك بينهما لا يلائم مفهوم مفاد الآية، فكما أنّ التعذيب على شرب الخمر فرع بيان حكم الخمر بما هو هو، فهكذا التعذيب على شرب الدخان بما هو مشتبه الحكم مثله .

3. أنّ المدعى نفي استحقاق العقاب على ارتكاب مشتبه الحكم، والدليل يدلّ على نفي الفعلية .

وقد أجاب عنه الشيخ الأنصاري (قدس سره)بأنّه يكفي عدم الفعلية في هذا المقام، لأنّ الخصم يعترف بعدم المقتضي للاستحقاق على تقدير عدم الفعلية، فيكفي في عدم الاستحقاق نفي الفعلية في منهج الخصم.

وأورد عليه المحقّق الخراساني بوجهين:

الأوّل: أنّ الاستدلال عندئذ يصبح جدلاً، وهو عبارة عن الأخذ بمسلّمات الخصم والرد بها عليها، مع أنّنا في مقام البرهنة على عدم


[1] فوائد الأُصول: 3 / 333 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست