نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 364
الاستحقاق، والمفروض أنّ الآية قاصرة الدلالة.
الثاني: منع اعتراف الخصم بالملازمة بين نفي الفعلية والاستحقاق، بشهادة أنّه ليس في معلوم الحرمة إلاّ استحقاق العذاب لا الفعلية لاحتمال كونه مشمولاً لغفرانه سبحانه، كما يقول عزوجل: (وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَة لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ)[1] فافترقت الفعلية عن الاستحقاق.
والأَولى أن يجاب عن أصل الإشكال بوجهين آخرين:
1. أنّ ما يهمّ الفقيه هو تحصيل المسوّغ لارتكاب مشتبه الحرمة وتحصيل المؤمّن من العذاب، سواء أدلّت الآية على نفي الفعلية أو نفي الاستحقاق، فإنّ البحث حول الاستحقاق والفعلية مسألة كلامية لا صلة لها بما يهمّ الفقيه.
2. أنّ الآية ظاهرة في نفي الاستحقاق أيضاً خصوصاً إذا فسّر قوله: (وَمَا كُنَّا) بمعنى نفي الإمكان، وما هذا إلاّ لأجل عدم استحقاقه العذاب ما لم يصل إليه البيان.
نعم المراد من دلالة الآية على نفي الإمكان ليس نفي الإمكان الذاتي، بل المراد نفي الإمكان الوقوعي باعتبار أنّه سبحانه وتعالى حكيماً وعادلاً، ومع اتّصافه بهما يستحيل منه تعذيب العباد قبل البيان.
4. النقض بالمستقلاّت العقلية كقبح الظلم وخيانة الأمانة حيث يصحّ