responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 362

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره لا يتجاوز عن كونه مورد الآية والمورد
ليس بمخصّص، والمفهوم منه أمر أعم، وهو أنّ سنن الله سبحانه في
تعذيب الأُممّ العصاة هو إتمام الحجة قبل التعذيب من غير فرق بين الدنيا والآخرة.

والعجب من العلاّمة الطباطبائي حيث قال: وليس الآية مسوقة لإمضاء حكم العقل لقبح العقاب بلا بيان، بل هي تكشف عن اقتضاء العناية الإلهية أن لا يعذب قوماً بعذاب الاستئصال إلاّ بعد أن يبعث إليهم رسولاً، فيؤكد لهم الحجّة ويقرعهم بالبيان بعد البيان .[1]

ما ذكره لا يعدو عن كونه مورد الآية ولكن المفهوم من الآية أوسع من ذلك وهو أنّ النكاية والتعذيب بأيّ شكل كان، فرع البيان، وأنّ مقتضى أمره سبحانه وحكمته ورأفته بالعباد وبما أنّ رحمته سبقت غضبه، أن لا يؤنّب عبداً على فعل، قبل بيان حكمه وطلبه.

أضف إلى ذلك: أنّه إذا كان العذاب الدنيوي بصورة الاستئصال، متوقّفاً على البيان والحجّة، فالعذاب الأُخروي والنار الّتي سجّرها الجبار أولى بذلك .[2]

2. أنّ مفادها الإخبار بنفي التعذيب قبل إتمام الحجّة كما هو الحال
في الأُمم السابقة، فلا دلالة لها على حكم مشتبه الحكم حيث هو


[1] تفسير الميزان: 12 / 58 .

[2] اقتباس من قول أمير المؤمنين علي (عليه السلام)في كلام مع أخيه عقيل. لاحظ نهج البلاغة: الخطبة 224. قال (عليه السلام): «سَجَّرَهَا جَبَّارُهَا لِغَضَبِهِ! » .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست