responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 361

3. أو وفّق إلى بيان البعض دون البعض.

4. أو وفّق للجميع لكن حالت الموانع بينه وبين الناس .

فليس من شأنه سبحانه العقاب لاشتراك الجميع في عدم تمامية الحجّة .

والمكلّف الشاك في حرمة شيء من مصاديق القسم الأخير، فإذا لم تتم الحجّة لا بالعنوان الأوّلي ولا بالعنوان الثانوي فالآية تنفي تعذيب ذلك الشخص.

ويؤيد ما ذكرناه من أنّ الرسول كناية عن إتمام الحجة أنّه سبحانه علّق العذاب في سورة الشعراء على وجود المنذر وقال: (وَ مَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَة إِلاَّ لَهَا مُنْذِرُونَ)[1]، بل يظهر ممّا ورد في سورة طه أنّ قبح التعذيب قبل إتمام الحجّة أمر فطري يدركه كل إنسان مؤمن أو مجرم، ويحكيه سبحانه عنهم: (وَ لَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَاب مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزَى)[2] .

إذا عرفت ذلك: فهلم معي إلى دراسة ما أورده المشايخ من إشكالات على الاستدلال بهذه الآية وهي أربعة:

1. ظاهرها الإخبار بوقوع التعذيب سابقاً بعد البعث ويختص بالعذاب الدنيوي الواقع في الأُممّ السابقة.


[1] الشعراء: 208 .

[2] طه: 134 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست