responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 357

الدليلان من مصاديق الأخبار العلاجية، لأنّها ناظرة إلى الأخذ بأحد الخبرين كلّه، وترك الآخر كلّه، هذا ممّا لا يمكن في المقام، إذ لا تعارض في موردي الافتراق فتصل النوبة إلى العمل، وهو إجراء البراءة عن أكرام العالم الفاسق.

السابع: أنّ في الكتب الأُصولية للقدماء مسألة باسم «هل الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة» [1].

والجواب: أنّ المسألتين مختلفتان موضوعاً، فالمسألة الأُولى ناظرةٌ إلى وظيفة العبد فيما أنعم سبحانه به عليه من النعم فهل له أن يتصرف فيه كيف شاء قبل إذنه، أو ليس له التصرف إلاّ بعد الإذن؟ فيكون مصبّ البحث حكم الأشياء قبل نزول الشرائع وبعثة الأنبياء، فمن قائل بالحظر حتّى يأتي الأذن من الأنبياء، ومن قائل بالإباحة وان للعبد أن يتصرّف، إلاّ أن يأتي المنع من جانبهم.

وأمّا المسألة الثانية فموضوعها هو الشك في الحكم الشرعي، بعد نزول الشرائع وبعثة الأنبياء وان الحكم المشرّع هل هو الحرمة أو غيرها؟ فبين المسألة بون بعيد.

ويمكن للقائل بالحظر في المسألة الأُولى أن يختار البراءة في المسألة الثانية، كما يمكن للقائل بالإباحة أن يختار الاحتياط فيها .

الثامن: أنّ النزاع بين الأُصولي والأخباري صغرويٌ، فالطائفتان على أنّ العقاب فرع البيان، لكن الأخباري يدّعي ورود البيان بالعنوان الثانوي، أعني:


[1] لاحظ: التذكرة بأُصول الفقه للشيخ المفيد: 43 ; والذريعة: 2 / 808 ; والعدة: 3 / 741 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست