responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 356

زوج المرأة أحدت عليه امرأته اثني عشر شهراً ; فلمّا بعث الله محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم)رحم ضعفهن، فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشراً، وأنتن لا تصبرن على هذا»![1]

وربّما يقال من أنّ المراد تمتع الزوجة من دار الزوج حولاً كاملاً، وليس للورثة إخراجها منها، وكأن معنى الآية: يوصون وصية لأزواجهنّ حتّى يتمتعن من البيوت حولاً كاملاً، وليس للورثة إخراجها منها.

يلاحظ عليه: لو كانت الآية بصدد بيان صرف التمتع من البيت، كان له أن يقول: «إلى حول» من دون التعريف .

وقوله سبحانه: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا)[2]. والعدة فيه هو أربعة أشهر وعشراً.

فإن قلنا: بالنسخ، وإنّ الآية الثانية ناسخة للأُولى، أو قلنا بأنّ الآية الأُولى غير ناظرة إلى العدّة بل إلى التمتع من البيت مقدار حول فهو، وإلاّ يقع التعارض في أذهاننا (لا في الواقع) فتصل النوبة في مقام العمل إلى البراءة حيث يؤخذ بالمتيقن (أربعة أشهر وعشراً) وتجري البراءة في الزائد عنها.

2. إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، كما إذا قال: أكرم العلماء، وقال: لا يجب أكرام الفسّاق، فيتعارضان في العالم الفاسق، وليسا


[1] نور الثقلين: 1 / 191، الحديث 895 .

[2] البقرة: 234 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست