responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 355

شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي».

نعم حاول المحقّق الخراساني أن يلخص الأُصول فجمع الجميع في مقام واحد، وهو من لم تقم عنده حجّة على الوجوب أو الحرمة، وكان عدم نهوض الحجّة لأجل فقدان النص أو إجماله أو تعارضه أو خلط الأُمور الخارجية.

ولكلّ من السلوكين وجه (وَكُلاً وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى)[1] .

السادس: أخرج المحقّق الخراساني صورة تعارض النصّ عن مجرى البراءة، وذلك لقيام الحجّة على لزوم تقديم ذات الترجيح على غيره، والتخيير عند عدمه، فلا مجال لأصالة البراءة وغيرها لمكان النصّين فيهما.

أقول: ما ذكره صحيح فيما إذا كان التعارض بين الدليلين الظنّيين، ولكنّه غير تام في الموردين التاليين:

1. إذا كان التعارض بين دليلين قطعيين، نظير قوله سبحانه: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاج)[2] بناء على أنّ الآية ناظرة إلى عدة الوفاة بقرينة تعريف الحول باللام مشيرةً إلى الحول الّذي كانت الزوجة تعتد فيه إلى ختامه في الجاهليّة .

روى محمد بن مسلم قال: جاءت امرأة إلى أبي عبدالله (عليه السلام)تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها؟ فقال: «إنّ أهل الجاهلية كان إذا مات


[1] النساء: 95 .

[2] البقرة: 240 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست