responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 354

الجمعة، والثاني كما في دوران الأمر بين المحذورين، فلاحظ.

الخامس: أنّ الشيخ الأنصاري خصّ الموضع الأوّل بالشك في التكليف، والموضع الثاني بالشك في المكلّف به.

أمّا الموضع الأوّل: فجعل مسائله اثنتي عشرة مسألة، وذلك بضرب عدد الشبهات في عدد منابعها. فقال: إنّ الشبهة تارة تكون تحريمية، وأُخرى وجوبية، وثالثة مشتبهة بينهما، وأمّا منابعها فهي إمّا فقدان النص أو إجماله أو تعارض النصّين، أو خلط الأُمور الخارجية،[1] فما أفاده السيد الخوئي من أنّ الشيخ قسّم الشك في التكليف الّذي هو مجرى للبراءة على أقسام ثمانية، غير موافق لتصريح الشيخ.

نعم يصحّ ما ذكر إذا قلنا بخروج دوران الأمر بين المحذورين عن حيطة الشك في التكليف، والشك في المكلّف به، فعندئذ ينحصر عدد الشبهات في اثنين: وجوبية، أو تحريمية ومنابعها أربعة فتكون الأقسام ثمانية.

وأمّا ما هو الوجه لتفصيل المسائل في الفرائد فيمكن أن يكون أحد وجهين أو كليهما:

أ. اختصاص النزاع بين الأُصولي والأخباري بالشبهة التحريمية دون الوجوبية، ودون الموضوعية الحكمية، فحاول أن يصرّح بموضع النزاع.

ب. اختصاص بعض أدلة البراءة بالشبهة التحريمية مثل قوله: «كل


[1] الفرائد: 2 / 18 ـ 19 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست