responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 353

1. أنّ وجود الحالة السابقة لا يكفي في جريان الاستصحاب، بل يشترط معه كونها ملحوظة فخرج الشك في المقتضي واختصاص الحجّية بالشك في الرافع.

2. أنّ دوران الأمر بين المحذورين مجرى التخيير وهو خارج عن الشك في التكليف، والشك في المكلّف به .

إنّ جريان البراءة والاحتياط لا يدور حول الشك في التكليف، ولا الشك في المكلّف به، بل الميزان هووجود دليل عقلي أو نقلي على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول، وعدمه، ففي ظرف وجود الدليل على العقوبة يكون المجرى للاحتياط، وفي عدمه يكون المجرى للبراءة.

وعلى هذا فالموردان التاليان مجرى للاشتغال والاحتياط:

أ. إذا كان الشك في التكليف قبل الفحص.

ب. إذا علم بجنس التكليف أي الالزام ولم يعلم نوعه.

فالأوّل والثاني مع كونهما من مقولة الشكّ في التكليف يجب الاحتياط فيهما ودار أمر التكليف بين وجوب شيء وحرمة شيء آخر. وممّا ذكرنا يعلم ان هذا التعريف أفضل من السابقين .

ثم إنّ المحقّق النائيني ذكر مجاري الأُصول بنحو يقرب من التعريف الأوّل للشيخ الأنصاري في مبحث القطع. حيث جعل دوران الأمر بين المحذورين من قبيل الشك في المكلّف به، وجعل الميزان فيه هو العلم الأعم بنوع التكليف أو جنسه، والأوّل كما في العلم بوجوب الظهر أو
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست