responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 352

أقسام الشك في التكليف، وأُخرى من أقسام الشك في المكلّف به، بخلافه في المقام حيث جعله مجرى مستقلاً.

2. جعل الشك في التكليف، مجرى للبراءة مطلقاً مع أنّه ربما يجب الاحتياط في بعض موارده ، كما هو الحال في الشك قبل الفحص.

3. جعل الشك في المكلّف به، مجرى للاحتياط وفسره بالعلم بنوع التكليف كالعلم بوجوب إحدى الصلاتين الظهر أو الجمعة. مع أنّه ربّما يجب الاحتياط، وإن كان نوع التكليف مجهولاً مع كون جنسه معلوماً كما إذا علم بوجوب شيء أو حرمة شيء آخر، فالنوع مجهول وجنس التكليف معلوم، فيجب الاحتياط بفعل الأوّل وترك الثاني.

ولأجل الاحتراز عن الإشكالات الثلاثة قام الشيخ ببيان ثالث خال عن هذه الأُمور فقال: إنّ حكم الشك إمّا أن يكون ملحوظاً فيه اليقين السابق عليه، وإمّا أن لا يكون، سواء لم يكن يقين سابق عليه أو كان ولم يلحظ .

والأوّل مورد الاستصحاب، والثاني إمّا أن يكون الاحتياط (خصوص الموافقة القطعية) فيه ممكناً أو لا؟ والثاني مورد التخيير، والأوّل إمّا أن يدلّ دليل عقلي أو نقلي على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول، وإمّا أن لا يدل. والأوّل مورد الاحتياط، والثاني مورد البراءة .[1]

والنكات الموجودة في التعريف عبارة عن الأُمور التالية:


[1] فرائد الأُصول: 192، طبعة رحمة الله. وما بيّنه في هذا المقام من جلائل أفكاره، تعلم قيمته بقيامه على البيانين اللّذين ذكرهما في أوّل رسالة القطع .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست