responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 351

فإن قلت: إنّ هنا أُصولاً تجري في الموضوعات والأحكام معاً كأصالة الطهارة، فلماذا لم تذكر في عداد الأُصول العملية.

قلت: وجهه أنّها قاعدة فقهية كقاعدة كلّ شيء حلال، وليست قاعدة أُصولية. وقد ذكرنا ما هو الميزان للقاعدة الفقهية في صدر الكتاب.

واعتذر المحقّق الخراساني عن عدم عدّها من الأُصول العملية باختصاصها بباب الشك في الطهارة، ولا تعمّ سائر الأبواب .

يلاحظ عليه: بأنّه لو كان وجه الخروج الاختصاص، يجب خروج قسم من مسائل علم الأُصول كالبحث عن دلالة النهي على الفساد في المعاملات والعبادات حيث لا يعمّ غير هذين البابين.

الرابع: بيان مجاري الأُصول

إنّ حصر الأُصول العملية في الأربعة حصر استقرائي، إذ لم يجد الفقيه أصلاً غيرها، وأمّا حصر مجاريها في الأربعة فهو حصر عقلي دائر بين النفي والإثبات.

وقد اضطربت كلمات الشيخ في تقرير مجاري الأُصول، فقد قرره في مبحث القطع بوجهين مختلفين، أحدهما في المتن والآخر في الهامش، ولكنّه جاء في مبحث البراءة والاشتغال بتقرير ثالث هو أفضل من التقريرين السابقين، وذلك بالبيان التالي:

1. أنّه (قدس سره)جعل في مبحث القطع دوران الأمر بين المحذورين تارةً من
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست