responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 344

النوعي كالربا، رؤية عاجلة، ولكنّه في الحقيقة سيعود إلى الشخص أيضاً آجلاً، يقول سبحانه: (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الُْمحْسِنِينَ )[1] حيث جاء بعد الأمر بالإنفاق، قوله: (وَلاَ تُلْقُوا...)مشعراً بأنّ في منع الإنفاق، هلاكاً لأصحاب الثروة والنعمة حيث يثور العادم على الواجد ثورة عارمة تقضي على حياة الواجد.

ويلاحظ على الجواب الثاني: بأنّ تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في نفس الأحكام أمر غير صحيح، وإلاّ لم يلزم امتثالها لحصول الملاك بنفس الأمر .

نعم القول بوجود الملاك في نفس الأحكام إنّما يصحّ في الأوامر الامتحانية دون الحقيقية.

والأَولى أن يجاب أنّ المفسدة الدنيوية على قسمين:

الأوّل: إذا كان الاحتمال ضعيفاً ولكن المحتمل ذو أهمية، كما إذا احتمل واحداً بالمائة أنّه لو دخّن قرب مكان البنزين لاشتعل المخزن وانفجر، فيحكم العقل بأهمية المحتمل بالاجتناب وإن كان الاحتمال ضعيفاً.

الثاني: ما إذا كان الاحتمال قوياً ولكن المحتمل ضعيفاً من حيث الأهمية، كما إذا ظن أنّ في تناول المشروبات الغازية ضرراً على المعدة فلا يعتد بالاحتمال ويشرب، وعلى ذلك فيجب النظر في الضرر المظنون الدنيوي الحاصل من الظن بالحكم فيفصل بين القسمين.


[1] البقرة: 195 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست