responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 334

1. الرجوع إلى العرف في معاني الألفاظ

لا شك أنّ أهل اللغة هم المرجع في بيان مفاهيم الألفاظ ومعانيها، ولا يختص ذلك بلغة دون لغة. وقد تحمّل أصحاب المعاجم عبء العيش بين أهل اللغة في البوادي والحواضر، فدوّنوا ما سمعوه منهم في معاجمهم، كالخليل بن أحمد صاحب كتاب «العين» (المتوفّى 170 هـ)، والجوهري صاحب كتاب «صحاح اللغة» (المتوفّى 399 هـ) وغيرهما من أصحاب المعاجم.

2. الرجوع إلى العرف في تحديد المعاني

ربّما يكون المعنى واضحاً، ولكن الحدود غير معلومة فيرجع إلى العرف في تحديدها، وهذا كمفاهيم البيع والعقد والإجارة وغيرها حيث يشك في جزئية شيء أو شرطيته لها، كما إذا شك في شرطية العربية في الإيجاب والقبول أو تقديم الإيجاب، أو التنجيز في صدق هذه المفاهيم، فإذا رجعنا إلى العرف وثبت أنّ صدق هذه المفاهيم غير مشروط بهذه القيود والشروط يُحكم بصحّة البيع بغير العربية والعقد المتأخّر إيجابه، أو كون إيجابه معلّقاً، وهذه هي سيرة الفقهاء حيث يتمسّكون بإطلاق قوله: (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)[1]، وعموم قوله: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(2) عند الشك في الجزئية والشرطية، فإذا كان صدق هذه المفاهيم غير مقيّد بهذه الشروط عند العرف


[1] البقرة: 275 . 2 . المائدة: 1 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست