responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 333

يشترك فيه أغلب الناس أو جميعهم على اختلاف بيئاتهم وظروفهم، كرجوع الجاهل إلى العالم; وعرف خاصّ يختصّ ببيئة خاصّة ويسمّى بالرسوم المحلية، وفي الوقت نفسه ينقسم إلى عرف عملي كبيع المعاطاة في أغلب البيوع، وقولي كلفظ الولد حيث إنّه في عرف العرب هو الولد الذكر ولا يشمل الأُنثى، فلو وقف رجل ضيعة للولد تختص بالذكر، خلافاً لمصطلح القرآن حيث يُطلقه على الصنفين، قال سبحانه: (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ)[1].

3. تقسيم العرف إلى صحيح وفاسد: إذا لم يكن العرف منافياً للكتاب والسنّة فهو صحيح، كتعجيل بعض المهر وتأجيل البعض الآخر، وإذا كان مخالفاً لهما كالعقود الربويّة واختلاط النساء بالرجال في مجالس اللهو فهو عرف فاسد.

وعلى كل تقدير فسواء أكان العرف حجّة أو لا، فالمطلوب من العرف حجّيته في مورد لم يكن هناك حكم شرعي، وإلاّ فلا يحتج به على حكم.

والغاية من الدراسة في المقام تحليل كونه ظناً خاصاً يستنبط منه الحكم الشرعي في منطقة الفراغ أو لا.

فإليك بيان الموارد الّتي يمكن أن يكون العرف مرجعاً فيها:


[1] النساء: 11 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست