responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 332

الحجج الشرعيّة

   6

العرف

أربعة أسماء تدور على ألسن الفقهاء، وهي: العرف، والسيرة والعادة، وبناء العقلاء، والجميع يهدف إلى معنى واحد، يستخدمها القضاة في فصل الخصومات، كما يعتمد عليها الفقهاء في بعض الموارد الّتي ستمر عليك، والهدف من عقد هذا البحث تبيين مكانة العرف وأنّه هل هو من منابع الاستنباط حتّى يستنبط الفقيه منه حكماً شرعياً أو لا؟ وقبل الدخول في صلب الموضوع نقدّم تمهيداً، له دخل في إيضاح المقام :

1. تعريفه: العرف عبارة عن كل ما اعتاده الناس وساروا عليه من فعل أو قول.

والفرق بينه وبين الإجماع هو أنّ متعلّق الثاني عبارة عن المسائل الولائية كالخلافة أو الفقهية، بخلاف العرف فالمتعلّق فيه عبارة عمّا تعارف بين الناس، وإن لم تكن له صلة بإحدى المسألتين; أضف إلى ذلك: أنّه يشترط في الإجماع الاتفاق، بخلاف العرف فأنّه يكفي فيه الأكثرية الساحقة.

2. انقسام العرف إلى عامّ وخاصّ: ينقسم العرف إلى عرف عام
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست