responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 325

وبالجملة فالعلم بوجود التكاليف بين مطلق الأمارات وإن كان موجوداً، لكن العلم بتلك الأحكام عن طريق الأخبار يوجب انحلال العلم الإجمالي إلى: علم تفصيلي بوجود التكاليف في الأخبار، وشك بدوي في وجود التكاليف في غير الأخبار، أعني: سائر الأمارات من الشهرة الفتوائية والإجماع المنقول.

وإذا أردت التوضيح فتدبّر في المثال التالي:

لو علمنا بوجود عشرة شياه مغصوبة في قطيع الغنم المؤلّف من بيض وسود، ثم حصل علم إجمالي آخر بوجود عشرة شياه مغصوبة في خصوص الغنم البيض، وحينئذ هنا حالتان:

إمّا أن نعلم بأنّ الشياه المغصوبة في البيض غير الشياه المغصوبة في قطيع الغنم، فعندئذ يجب الاجتناب عن مجموع القطيع عامّة. ولا ينحل العلم الإجمالي الأوّل بالتالي.

وإمّا أن نحتمل أنّ العشرة المغصوبة في البيض هي نفس العشرة المغصوبة في مجموع القطيع، فعندئذ ينحل العلم الموجود في قطيع الغنم بيضها وسودها بالعلم الإجمالي بوجود عشرة مغصوبة في البيض، واحتمال الاتحاد يكفي في الانحلال ولا يشترط العلم بالاتحاد .

ونظيره المقام فالعلم بوجود التكاليف في مطلق الأمارات علم إجمالي كبير ينحل بالعلم بالتكاليف في الأخبار على نحو لو فصلنا الاخبار عن العلم الأوّل لصار احتمال التكليف في سائر الأمارات احتمالاً مجرداً لا مقروناً
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست