responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 324

البراءة المجردة عن القرينة، فيجب بحكم العقل العمل بكلّ خبر مظنون الصدور، لأنّ تحصيل الواقع إذا لم يمكن على وجه العلم (بأن يعمل بالخبر المظنون والمشكوك) تعيّن المصير إلى الظن في تعيّنه .[1]

ثم إنّ الشيخ أورد على هذا التقرير الّذي قرّره هو نفسه إشكالات ثلاثة، والمحقّق الخراساني ردّ الإشكال الأوّل عند كيفية تقرير الدليل من دون إشارة إلى الإشكال، ولم يتعرض للثاني، وتلقّى الإشكال الثالث بالقبول .

وأورد على الأوّل الشيخ: أنّ العلم الإجمالي ليس مختصّاً بهذه الأخبار، بل نعلم بصدور أحكام كثيرة عن الأئمة(عليهم السلام)، فاللازم أوّلاً الاحتياط، ومع تعذّره أو تعسّره أو قيام الدليل على عدم وجوبه يرجع إلى ما أفاد الظن بصدور الحكم الشرعي التكليفي عن الحجة (عليه السلام)، سواء كان المفيد للظن خبراً أو شهرة أو غيرهما، فهذا الدليل لا يفيد حجّية خصوص الخبر، وإنّما يفيد حجّية كلّ ما ظن منه بصدور الحكم عن الحجّة وإن لم يكن خبراً .[2]

ثم إنّ المحقّق الخراساني دفع هذا الإشكال بأنّ هنا علماً إجمالياً كبيراً، وهو وجود التكاليف في مطلق الأمارات من غير فرق بين الخبر وغيره وعلماً إجمالياً صغيراً وهو ثبوت التكاليف بين خصوص الروايات على نحو لو فصلنا الأخبار عن سائر الأمارات لما بقي العلم بوجود التكاليف في بقية الأمارات، وذلك لكثرة الأخبار المتضمّنة للتكاليف الّتي تناهز خمسين ألف رواية.


[1] الفرائد: 1 / 351 ـ 357 ، بتلخيص .

[2] الفرائد: 1 / 357 ـ 358 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست