responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 303

فالأَولى أن يجاب بما ذكرناه في آية النفر: من أنّه إذا كان نقل رواية زرارة لكلام الإمام مع إعمال النظر والفكر حجّة، فالعرف يساعد على إلغاء الخصوصية، والقول بحجية مجرّد روايته، إذ الأساس هو كلام المعصوم، وفهمه طريق إلى فهم مقاصد الإمام، فإذا استغنى المنقول إليه عن الجهة الثانية لكونه مجتهداً، غير مقلّد، فلا وجه لعدم حجّية مجرد نقله فعل الإمام وقوله.

4. وجوب السؤال لا يلازم وجوب القبول

إنّ المستدلّ تطرّق إلى حجّية جواب المجيب بأنّه لو وجب السؤال ولم يجب القبول يكون السؤال لغواً. مع أنّه ليس كذلك لما عرفت في
آية الكتمان من أنّ وجوب إظهار الشهادة لا يلازم وجوب القبول، كما لا
يلزم من عدم قبولها اللغوية، وفي المقام نقول: يجب عليه السؤال إلى أن يحصل له العلم، فكلّ سؤال يشكل شيئاً من الظن حتى ينتهي السائل إلى العلم.

5. الآية ليست بصدد البيان

إنّ الآية بصدد بيان قاعدة كلّية ربما تكون أمراً فطرياً، وهو أنّه يجب على الجاهل أن يرجع إلى العالم، وأمّا ما هو شرط قبول قوله فهل يكفي الواحد، أو يشترط التعدّد، أو إفادته العلم؟ فليس بصدد بيانه، والشاهد على ذلك أنّه لم يذكر شرط الوثاقة في المجيب الذي هو من أوضح شرائط
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست