responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 295

على الأمر الخاص، وهو تقسيم العمل وقيام عدّة بهذه الوظيفة المهمة، وأمّا سائر الجوانب فقد طرحت جانبياً.

هذا هو الإشكال في الاستدلال بآية النفر، وفي المقام إشكالان آخران نذكرهما مع ما يمكن الاجابة عنهما:

الأوّل: وجوب الحذر إذا كان الإنذار بالأمر الواقعي

إنّ التفقه الواجب ليس إلاّ معرفة الأُمور الواقعية من الدين، فالإنذار الواجب هو الإنذار بهذه الأُمور المتفقه فيها، فالحذر لا يجب إلاّ عقيب الإنذار بها، فإذا لم يعرف المخاطب أنّ الإنذار هل وقع بالأُمور الدينية الواقعية أو بغيرها خطأ أو تعمّداً لم يجب الحذر، فانحصر وجوب الحذر إذا علم المحذّر صدق المنذر في إنذاره بالأحكام الواقعية.[1]

يلاحظ عليه: أنّه ليس إشكالاً جديداً بل تكرار للإشكال السابق، فلو قلنا بوجود الإطلاق في الآية وأنّه يجب على المنذر الإنذار سواء أفاد العلم أم لم يفد، وعلى المقيم الحذر مطلقاً لما كان لهذا الاشكال وجه، بل يكشف الأمر بالإنذار على وجه الإطلاق، عن أنّ الشارع أمر بتلقّي إنذاره إنذاراً بالأمر الواقعي، فيجب الحذر على السامع لكونه إنذاراً به تعبداً.


[1] فرائد الأُصول: 3 / 282 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست