responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 296

الإشكال الثاني: الإبلاغ مع التخويف غير نقل القول

إنّ المطلوب في المقام هو إثبات أنّ حكاية الراوي قولَ الإمام، حجّة للمجتهد دون فهمه، والآية لا تفي بذلك لأنّها تُركِّز على الإنذار وهو الإبلاغ مع التخويف بحيث يكون نقله وفهمه حجّة على المنقول إليه وهذا لا ينطبق إلاّ على المجتهد بالنسبة إلى مقلّده، فالآية تركّز على أنّ الراوي إذا تفقّه في الدين وفهمه ثم بلّغه مع الإنذار، يجب على السامع، الحذر والقبول، وأين هذا من حجّية مجرد حكاية قول الإمام للطرف، بلا قيمة لفهمه من الدين ودركه من الرواية وإنذاره حسب ما فهم؟![1]

أقول: على ما ذكره تكون الآية حجّة في موردين :

1. كون المنذر واعظاً ينذر الناس بما يعلمه الناس من الحلال
والحرام، فيكون دوره هو التذكير أخذاً بقوله: (وَ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ)[2].

2. كون المنذر فقيهاً فهيماً للدين مبلّغاً لأحكامه سبحانه مع التخويف، وهذا شأن المجتهد بالنسبة إلى مقلّده.

وأين هذا من حجّية حكاية الراوي قولَ الإمام بما هو حاك ناقل
من دون أن يكون له شأن الإنذار وللسامع شأن الحذر، هذا هو
الإشكال .


[1] لتوضيح الإشكال لاحظ الفرائد: 3 / 284 .

[2] الذاريات: 55 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست