responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 282

5. إثبات الحكم لموضوعه

لو شمل قول القائل: «صدّق العادل» للإخبار مع الواسطة لزم إثبات الحكم موضوعه مع أنّه يتوقّف عليه. وهذا هو الإشكال الثاني في الكفاية الّذي أشار إليه بقوله: ولا يخفى أنّه لا مجال بعد اندفاع الإشكال بذلك للإشكال في خصوص الوسائط... إلخ .

توضيحه: أنّ خبر الصدوق عن الكليني خبر محرز بالوجدان فيشمله وجوب التصديق، وأمّا خبر الكليني عن الصفّار فليس بمحرز بالوجدان، وإنّما يثبت بتصديق الصدوق، فيلزم ثبوت الموضوع (خبر الكليني) بالحكم، أي بوجوب تصديق الصدوق.

وقد أجاب عنه بالكفاية بوجوه ثلاثة،[1] نظير الجواب عن الإشكال الرابع.

والأولى أن يقرر بالنحو التالي: وهو أنّه لو كان هنا وجوب تصديق واحد يلزم إثبات الموضوع (خبر الكليني) بالحكم أي بوجوب التصديق، وأمّا لو قلنا بأنّ قول القائل: «صدّق العادل» ينحل حسب تعدّد الإخبار إلى قضايا كثيرة، فلا يرد الإشكال، لأنّ وجوب تصديق الصدوق ليس علةً لوجود خبر الكليني بل كاشف عنه تعبّداً، فيشمله وجوب تصديق ثان وهكذا.


[1] كفاية الأُصول: 2 / 92، الطبعة المزدانة بحواشي المشكيني.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست