responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 283

وبالجملة فكم فرق بين كون وجوب تصديق الصدوق علة لوجود خبر الكليني عن الصفار، وبين كشفه عنه، ففي الأوّل يلزم إثبات الحكم بالموضوع، وأمّا الثاني فإنّما يلزم كشف الموضوع الثاني بفضل وجوب تصديق الصدوق، فإذا انكشف الموضوع يتعلّق به حكمه وراء الحكم المتعلّق بإخبار الصدوق، وهذا ما يعطيه قولنا: «صدّق العادل» حيث إنّه ينحل إلى إيجابات تصديق حسب انكشاف الموضوع .

نظير ذلك قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» فإنّه كما يشمل الإقرار الأوّل، فهكذا يشمل الإقرار الثاني المنكشف بالإقرار الأوّل، كما إذا أقر بأنّي أقررت لزيد عليّ دين كذا.

ومثله إقامة البيّنة على البيّنة فإحدى البيّنتين وجدانية والأُخرى تعبدية يشمل قوله: «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر» .

وحصيلة الكلام في الإشكالات الخمسة

أمّا الإشكال الأوّل والثاني: أعني انصراف الأدلّة عن الإخبار مع الواسطة أو عن الخبر التعبّدي.

فالجواب: هو أنّه لا وجه لانصراف «صدّق العادل» عن الإخبار بالواسطة أوّلاً، وعن الخبر التعبّدي ثانياً، لأنّ الانصراف رهن أحد أمرين: كثرة الاستعمال، وكثرة الوجود ; أمّا الأوّل فلا دليل على أنّ وجوب التصديق كثير الاستعمال في الخبر بلا واسطة، كما نمنع كثرة وجود الخبر بلا واسطة .

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست