responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 280

ثم إنّ المحقّق الخراساني: أجاب عن الإشكال بوجوه ثلاثة :

الأوّل: بأنّه إنّما يلزم إذا لم تكن القضية طبيعية والحكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر بل بلحاظ أفراده وإلاّ فالحكم بوجوب التصديق يسري إليه سراية حكم الطبيعة إلى أفراده بلا محذور لزوم اتّحاد الحكم والموضوع.

توضيحه: أنّه لو كان قولنا: «صدّق العادل في كل خبر ذي أثر» قضيةً حقيقيةً ناظرةً إلى كلّ فرد من الآثار الّتي تدل عليها لفظةُ «ذي أثر» لتوجّه الإشكال، إذ عندئذ يكون ناظراً إلى ذاك الأثر أي وجوب التصديق فيلزم اتحاد الحكم والأثر مع أنّ الحكم يتوقّف على أن يكون للموضوع أثر قبل الحكم .

وأمّا إذا كانت القضية طبيعية أي مطلق الأثر وطبيعته، إذ عندئذ لا يلزم اتحاد الحكم والأثر المترتّب على الموضوع لافتراض قولنا ذي أثر غير ناظر إلى مصاديقه الّتي منها وجوب التصديق حتّى يلزم اتّحاد الحكم مع الأثر المترتّب على الموضوع.

وبعبارة أُخرى: لو كان الملحوظ في ناحية الموضوع «خبر ذي أثر» خصوصيات الأثر ومنها «وجوب التصديق» لزم المحذور المتقدم وإن كان الملحوظ طبيعة الأثر، لَرأى الحكم المتعلّق بها إلى كلّ أثر للمخبر به ولو كان نفس وجوب التصديق، ولو فرض في مورد عدم الأثر للمخبر به غير وجوب التصديق (كإخبار الصدوق عن الكليني) لوجب ترتيبه له بحكم الآية.

الثاني: أنّ بعض القضايا لا تشمل نفسها بالدلالة اللفظية لكن تشمله
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست