responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 276

المحصّل عنده، يخبر عن قول المعصوم عن حدس كما مرّ في مبحث الإجماع، وهناك أجوبة أُخرى ذكرناها في البحوث العليا، فلاحظ.[1]

الثالث: عدم شمول دليل الحجّية للإخبار مع الواسطة

وهناك إشكال أو إشكالات تختصّ بالإخبار مع الواسطة ولا يشمل قول الثقة إذا أخبر عن الإمام بلا واسطة. وقد قرر بوجوه ربّما تناهز الخمسة، اقتصر المحقّق الخراساني على بيان إشكالين، وأمّا الشيخ فقد اختلفت نسخ الفرائد فبعضها يشتمل على ثلاثة، وبعضها يشتمل على أربعة، وبعضها على خمسة. وقد قرر الجميع المحقّق النائيني في دروسه الشريفة، ونحن نذكر عامّة الوجوه مع إيضاح ما في الكفاية .

1. انصراف الأدلّة عن الاخبار مع الواسطة

إنّ القدر المتيقّن من أدلّة حجّية الخبر الواحد ; هو الإخبار بلا واسطة، لا الإخبار بواسطتين أو بوسائط.

2. انصرافه عن الخبر التعبدي

الدليل منصرف عن الخبر التعبّدي ولا يعمّ سوى الخبر الوجداني، فمن وقع في مبدأ السند فكلامه خبر وجداني، دون من يحكيه هو عنهم فإنّها أخبار تعبّدية لا دليل على حجيتها.


[1] إرشاد العقول: 3 / 229 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست